الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (هـ) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 20 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين (17، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

(المادة الثانية)

يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى المادة (21) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية.

(المادة الثالثة)

يفوض السيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى المادة(21) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية برئاسة الجمهورية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 10 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى