الجريدة الرسمية - العدد الأول (تابع) - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 42 لسنة 2017
بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين
الذين يجوز التصرف لهم فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين؛
وعلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة بجلسته المعقودة بتاريخ 1/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظة الصعيد (أسوان - الأقصر - الوادى الجديد - أسيوط - سوهاج - قنا - بنى سويف - المنيا) المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 المشار إليه، بإحدى صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأغراض التنمية الصناعية، بدون مقابل، للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار، وذلك خلال فترة تنتهى فى 31/ 3/ 2020

(المادة الثانية)

يتعين أن يتوافر فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم بدون مقابل فى الأراضى المشار إليها بالمادة السابقة، الشروط الفنية والمالية الآتية:
1 - أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية المحددة فى المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.
2 - أن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع ت قبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقًا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

(المادة الثالثة)

تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية التى يبين من دراسة الجدوى جدتيها والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات المشار إليها فى المادة الأولى لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المشروعات التى تدخل تقنيات حديثة.
المشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد.
المشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

(المادة الرابعة)

يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى أربعون ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد.
يجوز للمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التى تتطلب إقامتها مساحة أكبر.

(المادة الخامسة)

يلتزم المستثمر الذى يتم التصرف له فى الأرض بدون مقابل بالآتى:
1 - البدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ استلام الأرض، وفى حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقًا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
2 - الانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.
3 - عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية النظر فى تخفيض هذه المدة فى الحالات التى يقدرها.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل