الوقائع المصرية - العدد 11 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
السبت 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 14 يناير سنة 2017م

قرار رقم (41) لسنة 2017
بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة
بنطاق محافظة أسيوط

مدير أمن أسيوط
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
والقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة؛
وقرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وبناءً على التنسيق مع محافظ أسيوط؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد مسافة (800 مترًا) حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة أسيوط.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يُخالفه، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2017

مدير أمن أسيوط
لواء/ عاطف قليعى