الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نور الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2400) اعتبارًا من 7/ 11/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم خدمات الرعاية والتدريب والتأهيل للعلاج اللازم لذوى الاحتياجات الخاصة.
(ب) توعية وإرشاد أسر ذوى الاحتياجات الخاصة لأفضل طرق الوقاية والعلاج.
(جـ) نشر الوعى بضرورة التدخل المبكر عند وجود الإعاقة.
(د) رحلات ترفيهية ومعسكرات.
(هـ) حضانة لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
(و) مساعدات اجتماعية نقدية وعينية فى المناسبات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.