الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الخليل إبراهيم الخيرية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2401) اعتبارًا من 7/ 11/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة الطفل اليتيم.
(ب) مساعدة الفقراء والمحتاجين.
(جـ) المساعدة فى تسهيل الزواج.
(د) إنشاء وإعمار المساجد.
(هـ) سيارة لدفن الموتى.
(و) دار مناسبات اجتماعية.
(ز) تيسير رحلات الحج والعمرة.
(ح) إقامة الندوات الثقافية والدينية.
(ط) محو الأمية للكبار.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.