الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية العلمية لعلوم الدواجن التطبيقية بالعيايدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2402) اعتبارًا من 7/ 11/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) حماية البيئة
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إصدار مجلة دورية لنشر البحوث المحكمة فى مجال علوم الدواجن بعد موافقة الجهات المختصة.
(ب) إصدار النشرات والكتيبات الدورية وغير الدورية المرتبطة بالإنتاج الداجنى بعد الموافقة.
(جـ) عقد الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الأخرى.
(د) عمل برامج تدريبية لتدريب العاملين فى مجال الدواجن وأعلافها.
(هـ) الحافظ على سلالات الدواجن وتقديم المشورة والمعلومات للشركات المنتجة للدواجن.
(و) رعاية وتدعيم وتوجيه طلاب شُعب الدواجن فى الجامعات المصرية.
(ز) الاشتراك فى المعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بصناعة الدواجن بعد الموافقة.
(ح) نشر التوعية والمنتجات العشبية الطبية للدواجن كبديل عن العلاج الكيماوى.
(ط) إنشاء نادٍ ثقافى لأعضاء الجمعية لزيادة الاحتكاك وعمل مسابقات ثقافية للعاملين.
(ى) تقديم المعلومات العلمية للجهات المعنية بالنهوض بالإنتاج الداجنى.
(ك) الإرشاد إلى الاستفادة من المخلفات الضارة بالبيئة وتدويرها فيما يصلح لاستخدامها كأعلاف.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.