الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أولاد مصر المحروسة ببنها المشهرة برقم (1111) بتاريخ 20/ 9/ 2006 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 7/ 11/ 2016 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - أسباب التعديل:
تعديل نطاق الجمعية الجغرافى من مستوى المحافظة إلى مستوى الجمهورية.
إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) الصداقة بين الشعوب.
(ب) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) إقامة الكليات والمعاهد والمدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
(ب) تنمية مهارات العاملين بمهنة الإعلام.
(جـ) قوافل طبية لخدمة المجتمع.
(د) تبادل الزيارات العلمية والثقافية بين الدول.
(هـ) تأمين صحى لذوى الاحتياجات الخاصة.
(و) تنمية مهارات العاملين بمهنة الإعلام.
(ز) بروتوكول تعاون مع الهيئات الحكومية.
(ح) تدريب العمالة وإنشاء مراكز لهم.
(ط) إنشاء دور للمغتربات بعد الموافقة.
(ى) الإشراف على تجهيز السيارات وأدوات للمعاقين.
(ك) القيام برحلات للأماكن السياحية.
(ل) إقامة مراكز للتأهيل المهنى.
(م) إقامة الأسابيع الثقافية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.