الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 387 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 11/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية رواد صناع الحياة لتنمية المجتمع المحلى بالقصير طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية رواد صناع الحياة لتنمية المجتمع المحلى بالقصير طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 9/ 11/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: القصير - شنيشن - دور أرضى - منزل الحاج/ محمد أبو الحمد.
ميدان عملها:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية.
4 - التنمية السياحية.
5 - الخدمات الصحية.
6 - رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة القصير.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.