الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 388 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 11/ 2016
مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية منار الرحمة
الخيرية لتنمية المجتمع بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والمؤسسات الأهلية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد جمعية منار الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 9/ 11/ 2016
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
يعتمد، مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |
ملخص القيد
عنوان المقر: الغردقة - أمام قرية ذهبية - الشارع الرئيسى.
ميدان عملها:
1 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية.
3 - الخدمات الصحية.
4 - المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة البحر الأحمر.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام
الأساسى.