الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 419 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية نساء المستقبل لتنمية المجتمع بالطود بنجع أبو حروقة - دير القدسيين؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية نساء المستقبل لتنمية المجتمع بالطود بنجع أبو حروقة - دير القدسيين تحت رقم 416 لسنة 2016 اعتبارًا من 24/ 10/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين والأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 24/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى