الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 420 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية خير مصر للتنمية والتدريب بأرمنت الحيط - كوبرى زنين؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 6/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية خير مصر للتنمية والتدريب بأرمنت الحيط - كوبرى زنين تحت رقم 420 لسنة 2016 اعتبارًا من 6/ 11/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة والحفاظ عليها.
3 - تنمية وتأهيل وتدريب الشباب علميًا وثقافيًا ودينيًا.
4 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وحماية المستهلك.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 6/ 11/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى