الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 21 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 29/ 6/ 2016

وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 6/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 26/ 6/ 2016 على قيد الاتحاد النوعى لجمعيات ومؤسسات صعيد مصر الأهلية للتنمية؛

قـرر:

مادة 1 - يقيد الاتحاد النوعى لجمعيات ومؤسسات صعيد مصر الأهلية للتنمية بجهة أسوان - مركز ومدينة أسوان - محافظة أسوان تحت رقم (21) لسنة 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية وأخرى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 15 (خمسة عشر) عضوًا.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الاتحاد: يحل الاتحاد بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - نطاق عمله الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
6 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.