الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادتين (3 و6) من النظام الأساسى للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2016 مع النشر فى الوقائع المصرية ونصهما كالآتى:
المادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الشركة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس الزيادة فى رأس المال، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 205 مليارات جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة مليون جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر المدفوع بمبلغ 553713350 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 11074267 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم بتاريخ 23/ 11/ 2010
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحُدد رأس مال الشركة المصدر المدفوع بمبلغ 1275160750 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا ومائة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 25503215 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2016
 

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف صحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان