الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة الستون
11 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 48 لسنة 2017
بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون قم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد وشبه جزيرة سيناء، والبحر الأحمر وبعض المناطق بالصحراء الغربية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فيما عدا ماد تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة يُحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012
ويزال وضع السيد أو التعدى بالطريق الإدارى وفقًا لما تقضى به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع السيد أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال.

(المادة الثانية)

يُحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الآتية:
1 - المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ونطاقات أمنها والتى لا يجوز تملكها وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001
2 - المناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014
3 - الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
4 - المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية بالمنطقة وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لكل منها.
ويجوز الترخيص بالإشغال بالنسبة للمحميات الطبيعية والجزر بعد أخذ موافقة وزارتى الدفاع وشئون البيئة بضوابط لا تؤثر على شئون البيرة وشئون الدفاع عن الدولة طبقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
ويُزال أى تعد على أى جزء من الأراضى والعقارات المحددة بالفقرة السابقة بالطريق الإدارى وفقًا لما تقضى به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل المتعدى تكاليف إزالة الأعمال، وللجهة المختصة أو للقوات المسلحة حسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكًا لها.
ويصدر وزير الدفاع قرارًا بضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بحق الدفاع فى إزالة أى تعدٍ بالطريق الإدارى يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضى شبه جزيرة سيناء قبل 19/ 1/ 2012 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015

(المادة الرابعة)

يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأس مالها بالكامل لمصريين بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهازا لمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.

(المادة الخامسة)

يكون التعامل بالبيع على الأراضى المبينة أو المستصلحة والمستزرعة بطريق الاتفاق المباشر وذلك بالقواعد والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار وتعتمد نتيجة التصرف بقرار من الوزير المختص أو المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة صاحبة الولاية على الأرض بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

تعلن كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة فى فتح باب تلقى الطلبات من راغبى تقنين الأوضاع وفق أحكام هذا القرار وذلك فى مقار الوحدات المحلية على أن يتضمن الإعلان المدة المحددة لتقديم الطلبات والجهة التى تقدم إليها والبيانات والمستندات المطلوبة وما يطلب سداده من مبلغ لفحص الطلب.
كما يتم الإعلان عن العقارات محل هذه الطلبات بمقر الوحدة المحلية التى تقع فى دائرتها تلك العقارات موضوع التصرف.

(المادة السابعة)

يكون التعامل على العقارات المبينة بالبيع لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 المشار إليها إذا كان البناء عليها بغرض السكنى أو لإقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر.
ويكون التعامل على مساحات الأراضى المقام عليها بناء بغرض السكنى بالشروط الآتية:
أن تكون الأرض مقام عليها بناء بغرض السكنى لواضع اليد وأسرته من الزوجة والأولاد القصر.
تحدد الجهة صاحبة الولاية على الأرض المساحة موضوع التعامل بهذا القرار طبقًا لموقعها ويجب ألا تزيد فى جميع الأحوال عن ستمائة متر مربع، وذلك بالنسبة للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به والتى تعد مرفقًا له ويجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزه ثابتًا فيه وقائمًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ما لم يكن قد هلك بسبب القوة القاهرة وفى حالة وجود م ساحة من الأرض تزيد على مساحة التعامل - المبنى والأرض الملحقة به والتى تُعد مرفقًا للعقار - ولها ضرورة للبناء يتم تقييمها بواسطة لجنة التقييم وبالأسعار السائدة.
ويكون التعامل على مساحات الأراضى المقام عليها بناء بغرض إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر بالشروط الآتية:
يجب أن تتوافر فيها أحكام القانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة ولائحته التنفيذية.
أن تكون مساحة البناء تتفق مع طبيعة نشاط الشركة أو المنشأة ورأس مالها المدفوع وعدد العاملين فيها.
أن تكون الشركة أو المنشأة تمارس بالفعل نشاط اقتصادى إنتاجى أو خدمى أو تجارى.
الالتزام بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
ويكون لراغبى التملك من واضعى اليد التقدم بطلباتهم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثامنة)

يكون التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقًا للشروط الآتية:
ألا تزيد مساحة الأراضى الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981
ألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة.
أن يتوفر للأرض مصدر رى دائم.

(المادة التاسعة)

لا تسرى أحكام هذا القرار على الأراضى الفضاء المقام عليها منشآت خفيفة قابلة للإزالة أو المحاطة بأسوار أو تلك التى تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والطيران المدنى وبصفة عامة لا تسرى أحكامه على أى وضع يد لا يستند على مظاهر حقيقية وجدية وغير مستقرة.

(المادة العاشرة)

يصدر مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء قرارًا يتضمن المستندات والأوراق اللازمة لتوافر الشروط والضوابط التى يتطلبها تقنين وضع السيد بما فى ذلك مستندات ثبوت جنسية طالب التملك وصفته وأسرته وصلته بالبناء أو المسكن أو الأرض التى يطلب تملكها.

(المادة الحادية عشرة)

يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارًا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقًا لأحكام المرسوم قانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللجنة الفنية:
1 - يتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية وتختص بفحص الأوراق والمستندات المقدمة ولها أن تستوفى من مقدمى الطلبات ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار.
2 - يجب أن تقوم اللجنة بالمعاينة على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد و توافر الاشتراطات التى يتطلبها القرار و تحرر محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده ويوقع من كل أعضاء اللجنة.
3 - تُعد اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات تقريرًا بنتائج أعمالها تبين فيه توصياتها وأسبابها بالنسبة لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها ويتم إعلان التقرير بلصقه على مقر الوحدة المحلية.
4 - لكل ذى شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يومًا من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم.
ثانيًا - لجنة التقييم:
1 - يتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة من الجهة الإدارية المختصة وممثل عن وزارة المالية واللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتى:
( أ ) تاريخ وضع اليد ومدته.
(ب) طبيعة استغلال العقار ونوع النشاط والعائد منه - إن وجد - .
(جـ) سعر المتر أو الفدان وقت التعامل(سعر المثل بالمنطقة).
(د) ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل.
(هـ) موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.
(و) غير ذلك من عناصر مؤثرة فى تقدير المقابل (درجة التميز - موقع الأرض داخل/ خارج الزمام - مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها....... إلخ).
2 - تُعد اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريرًا بنتائج أعمالها توضح به الأسس التى استندت إليها فى تحديد المقابل العادل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذى شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يومًا من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم.
3 - يكون المقابل فى حالات التعامل بالبيع على مساحات الأراضى المقام عليها بناء بغرض السكنى فى غير المناطق السياحية والساحلية داخل المدن والقرى جنيه واحد/ م2 فى المدن ونصف جنيه/ م2 فى القرى وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى.
4 - يكون تحديد المقابل فى حالات التعامل بالبيع على مساحات الأراضى المقام عليها بناء بغرض إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر وفقًا لما تقرره جهة الولاية المختصة.
ثالثًا - لجنة البت فى الطلبات:
1 - يتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشأن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة وتضم فى عضويتها ممثل وزارة المالية بالجهة وعضو عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة أو مفوض الدولة بالمحافظة بحسب الأحوال إذا بلغ التقييم أكثر من خمسمائة ألف جنيه.
2 - تختص هذه اللجنة بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم المشار إليهما بما فى ذلك ما خصلتها إليه من توصيات فى التظلمات.
3 - ترفع لجنة البت توصياتها للوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة المختص لاتخاذ القرار اللازم.
4 - ترسل لجنة البت الطلبات التى أقرتها واعتمدتها من السلطة المختصة إلى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للحصول على موافقة الجهات المعنية (وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة) وموافقة مجلس إدارة الجهاز على تملك هذه الحالات للأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

(المادة الثانية عشرة)

يكون سداد مقابل التعامل بالبيع ومقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد السابقة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التعاقد وتحدده لجنة التقييم حسب حجم الاستفادة من العقار والمنطقة الواقع فيها على النحو التالى:
1 - سداد (10%) من القيمة خلال أسبوع من تاريخ إخطار المتعامل معه بسداد هذه القيمة على أساس الأسعار والشروط التى حددتها الجهة الإدارية للتعامل.
2 - تسدد باقى القيمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد نسبة الـ (10%) المشار إليها.
3 - يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال سداد باقى القيمة على دفاعات يستحق عنها مقابل عن المصروفات الإدارية لا يجاوز (4%) سنويًا عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وبحد أقصى ثلاث سنوات.
4 - يتم سداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء فور موافقة الجهاز على التعاقد.
وفى جميع الأحوال لا يتم نقل ملكية العقار أو التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية.
وفى حالة سداد كامل ثمن الأرض دفعة واحدة يخصم (10%) من إجمالى ثمن الأرض.

(المادة الثالثة عشرة)

يكون التعامل على أملاك الدولة الخاضعة بالبيع فى الحالات سالفة البيان بالشروط العامة الآتية:
1 - ألا يكون العقار محل الطلب مخصصًا لمنفعة عامة.
2 - ألا يكون هناك خلال أو نزاع على الأرض أو صدر بشأنها حكم نهائى لصالح الجهة المعنية بالأرض وأن يكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة.
3 - أن يقدم الطالب المستندات الرسمية التى يثبت بها أن وضع اليد قبل 19/ 1/ 2012 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 المشار إليه.
4 - يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة أكثر من مرة بالنسبة لكل حالة من الحالات التى يشملها أحكام هذا القرار ويجب ألا تكون قد استفادت الأسرة من أية قوانين أو قرارات للاعتداد بالملكية أو لتقنين أوضاع اليد سابقة على هذا القرار وذلك فى غير حالة التعامل على زوائد التنظيم.
5 - أن يقدم الطالب تعهدًا يلتزم بموجبه بعدم التصرف فى الأرض بأى نوع من أنواع التصرفات أو التنازل عنها خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد ويجوز التنازل للزواج أو الزوجة أو الأولاد الذين تنطبق عليهم ضوابط وأحكام التملك المشار إليها قبل نهاية هذه المدة بشرط الحصول على موافقة جهة الولاية على الأرض وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية المشار إليها وسداد كمال المستحقات عن الأرض.
6 - فى حالة الإخلال بأى شرط من الشروط التى يتم التعامل على أساسها يكون العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو اتخاذ أى إجراء قانونى آخر ولا يكون للمتعامل معه أى حق فى طلب تعويض أيًا كان صورته وفى هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط ومقابل حق الانتفاع المستحق عن المدة من وضع اليد حتى الفسخ.

(المادة الرابعة عشرة)

فى حالة ما إذا كانت الأرض محل الطلب تستخدم فى غير الغرض المخصصة من أجله الأرض لجنة الولاية عليها طبقًا لخطة استخدامات أراضى الدولة، وكان من الممكن إعادة تخصيصها لجنة ولاية أخرى تتفق مع غرض استخدام الأرض وقت التعامل بهذا القرار فيجب فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وإذا تعذر ذلك وكان الغرض الذى تستخدم فيه الأرض لا يتفق مع خطة استخدامات الأراضى ولا يمكن إعادة تخصيصها لجنة أخرى أو لغرض آخر فيتم تخيير الطالب إما بتغيير النشاط الذى تستخدم فيه الأرض ليتفق مع خطة استخدام الأرض المخصصة لها أو بتعويضه بقطعة أرض بديلة بذات المساحة من ذات جهة الولاية على الأرض محل التعامل تتفق مع طبيعة الغرض الذى كان يستخدم فيه الأرض محل التعامل.

(المادة الخامسة عشرة)

تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم.
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشاة لديها.

(المادة السادسة عشرة)

تعد حصيلة بيع الأراضى لواضع اليد طبقًا لأحكام هذا القرار أموالاً عامة ويتم إيداعها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى وتخصص للصرف على أغراض تنمية شبه جزيرة سيناء والمتطلبات الحتمية فى الموازنة العامة للدولة وفقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

(المادة السابعة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 9 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل