الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة الستون
17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 98 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند سابعًا (جامعة الزقازيق) الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سابعًا - جامعة الزقازيق:
21 - كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.

(المادة الثانية)

يُستبدل بمسمى (معهد مبارك للأورام) المضاف ضمن كليات البند (سابعًا) بجامعة الزقازيق والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المسمى الآتى:
سابعًا - جامعة الزقازيق:
19 - معهد الأورام.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل