الوقائع المصرية - العدد 10 (تابع) - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 7 لسنة 2016
بتشكيل اللجنة الاستشارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى قرار ريس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 978 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى مذكرة رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المؤرخة فى 2/ 1/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجنة الاستشارية المشار إليها برئاسة السيد/ السيد محمد أبو القمصان، وعضوية كل من:

رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية نائبًا
مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الإغراق أمينًا عامًا
رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.  
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.  
رئيس قطاع مكتب الوزير.  
رئيس جهاز التنميل التجارى.  
رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  
رئيس جهاز حماية المستهلك.  

المستشارون القانونيون:
السيد المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة.
السيد المستشار/ حسن حسين عيسى - رئيس محكمة بجنايات القاهرة والمستشار القانونى بقطاع التجارة الخارجية.
ممثلو الجهات من شاغلى وظائف الدرجة الممتازة:
وزارة المالية.
وزارة الإنتاج الحربى.
وزارة الزراعة.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مصلحة الجمارك.
عن منظمات رجال الأعمال:
رئيس الاتحاد العامل للغرف التجارية أو من يفوضه من رؤساء الغرف أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
رئيس اتحاد الصناعات أو من يفوضه من رؤساء الغرف الصناعية أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير التنفيذى للبحوث والدراسات الفنية ونائبه.
عن ذوى الخبرة:
الدكتور/ سمير رياض مكارى - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وخبير استشارى.
الدكتور/ محمد فتحى صقر - أستاذ الاقتصاد - جامعة القاهرة.
ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماعاتها من يراه من الخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة الاستشارية بدراسة النتائج التى تنتهى إليها التحقيقات فى الشكاوى المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من الممارسات الضارة فى التجارية الدولية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور ثلثى أعضائها، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويعرض علينا ما ينتهى إليه من توصيات.

(المادة الرابعة)

تشكل الأمانة الفنية ومعاونيها وتحيد مهامها بقرار من رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية على أن يكون مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الإغراق رئيسًا للأمانة الفنية.

(المادة الخامسة)

يلغى القرار الوزارى 978 لسنة 2012 المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 1/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل