الوقائع المصرية - العدد 10 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية - قطاع أمن القاهرة
قرار رقم 37 لسنة 2017
بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة
بنطاق محافظة القاهرة

مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وبناءً على التنسيق مع محافظ القاهرة؛
وبالإحالة لأعمال اللجنة الأمنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء الموافق 11/ 1/ 2017 لتحديد المسافة المناسبة كحرم آمن لجميع المنشآت الهامة والحيوية والدبلوماسية بنطاق محافظة القاهرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد مسافة 800م (ثمانمائة متر) حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يُخالفه، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 12/ 1/ 2017

مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة
لواء/ خالد عبد العال