الوقائع المصرية - العدد 8 (تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 10 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 69ق بجلسة 27/ 3/ 2016؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 607 و662 و775 و868 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتكون برئاسة السيد الأستاذ/ زهير يحيى خير الدين، وعضوية كل من:

محمد حازم صبرى أبو ستيت نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق
أمين موسى السيد موسى عضوًا
عبد الواحد توفيق حافظ عضوًا

على أن تتولى اللجنة جميع أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد