الوقائع المصرية - العدد 8 (تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 11 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية المشتركة للغرف السياحية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقمى 607 و662 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له وتشكيل لجان تسيير أعمال؛
وعلى قرارى وزير السياحة رقمى 868 و775 لسنة 2016 بشأن مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية.

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بقرارى وزير السياحة رقمى 607 و662 لسنة 2016 لمدة شهرين وحتى 19/ 3/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد