الوقائع المصرية - العدد 8 (تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 12 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 69ق بجلسة 27/ 3/ 2016؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 607 و662 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لتكون برئاسة السيد الأستاذ/ كريم محسن عثمان كامل، وعضوية كل من:

مصطفى عبد العظيم محمد خليل نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق
كامل كمال أبو الخير عضوًا
جورج نادر الببلاوى عضوًا
مجدى نجيب باشا بشاى عضوًا
عادل منير المصرى عضوًا
محمد حسين صالح عضوًا
زهير يحيى خير الدين عضوًا
كريم حمدى المنباوى عضوًا

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد