الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 190هـ
الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 16 يناير سنة 2017م

وزارة الآثار
قرار رقم 45 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تُحدد خطوط التجميل كحرم لمدرسة مغلطاى الجمالى، أثر رقم (26) والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، الكائنة بحارة قصر الشوق - الجمالية - محافظة القاهرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 1/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى