الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 190هـ
الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 16 يناير سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12605 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 993 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (983) المؤرخ فى 30/ 11/ 2015 والمرفق به كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى جنوب الجيزة:

1 - السيد المستشار/ شريف عبد المقصود إبراهيم محمد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ معتز محمد مصطفى الملط - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر حى العمرانية:  
1 - السيد المستشار/ أحمد أحمد متولى محمد حبيب - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ حسام فاروق عبدا للطيف الدسوقى - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر حى الهرم:  
1 - السيد المستشار/ علام تمام سليم سليم - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ شريف حسام محمد دبوس - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمقر حى بولاق الدكرور:  
1 - السيد المستشار/ محمد عبد الله عبد اللطيف سليم - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ عبد المجيد محمد عبد المجيد عبد الوهاب - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
ثانيًا - اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:  
اللجنة الأولى بمركز ومدينة العياط:  
1 - السيد المستشار/ سامى زين العابدين عبده محمد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ هشام زين العابدين محمد بدوى ناصر - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمركز ومدينة البدرشين ومدينة الحوامدية:  
1 - السيد المستشار/ أسامة محمود حسين أبو زيد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ محمد عمر صوفى عثمان - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمركز ومدينة أبو النمرس:  
1 - السيد المستشار/ على سيد عبد الحافظ سيد خلاف - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ محمد على محمد أحمد عبد الله - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمركز ومدينة الواحات البحرية:  
1 - السيد المستشار/ يوسف يوسف محمد يوسف عساف - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ فهمى محمد سعيد فؤاد أمين راسخ - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الخامسة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر:  
1 - السيد المستشار/ وليد محمود حامد عبد المجيد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ السيد حامد السيد عفيفى - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة السادسة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر:  
1 - السيد المستشار/ عبد الحميد محمد صلاح الدين محمد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ خالد زكريا على خضر - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة السابعة بمركز ومدينة الصف وأطفيح:  
1 - السيد المستشار/ محمود محمد إبراهيم خطاب - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ محمد يوسف سيد يوسف - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها، من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2016

محافظ الجيزة
د/ محمد كمال الدالى