الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 190هـ
الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 16 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 63 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 18/ 9/ 2016 لجمعية تنمية المجتمع بقرية سيدنا سليمان بالنوبارية المشهرة برقم (801) بتاريخ 1/ 7/ 1999؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقرية سيدنا سليمان على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
نادٍ ثقافى واجتماعى.
جمع أموال الزكاة وتوزيعها على المحتاجين.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)