الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 64 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 9/ 2016 للجمعية الخيرية بسيدى شحاتة بكفر الدوار المشهرة برقم (185) بتاريخ 14/ 8/ 1969؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية بسيدى شحاتة بكفر الدوار، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
عيادات ومراكز طبية - التعاون مع الصندوق الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى - إقامة مراكز تعليم الكمبيوتر وعمل الدورات التدريبية - العمل فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار - بناء المقابر وتشييدها.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)