الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 65 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/ 8/ 2016 لجمعية سيدات النوبارية لتنمية المجتمع بالنوبارية المشهرة برقم (835) بتاريخ 29/ 12/ 2001؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية سيدات النوبارية لتنمية المجتمع بالنوبارية، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
تيسير الحج والعمرة - تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا - فتح مكتب خدمات معاونة لربات البيوت - تقديم خدمات علمية (نادى علوم) وخدمات ثقافية للطلبة.
تعديل المادة رقم 6 - تودع الأموال لدى المصرف المتحد بعد تغيير اسمه من بنك النيل.
تعديل المادة رقم 16 - قيمة الاشتراك السنوى: 60 جنيهًا، بدلاً من 24 جنيهًا.
تعديل المادة رقم 17 - تزول صفة العضوية إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك فى موعد أقصاه عام.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)