الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 1016 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 12/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (261) بتاريخ 15/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير السياحة رقم (2896) بتاريخ 31/ 8/ 2016 بشأن طلب الموافقة على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة فى نهر النيل لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمرسى الوزارة بالأقصر واستكمال منظومة التطوير فى مرسى إسنا؛
وعلى قرار لجنة تراخيص النيل المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2016 والمعتمدة منا بتاريخ 23/ 11/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من 27/ 4/ 2016 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 261 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث وتنتهى فى 27/ 5/ 2017 لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمرسى الوزارة الأقصر واستكمال منظومة التطوير فى مرسى إسنا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى