الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1538 لسنة 2016
صادر بتاريخ 23/ 11/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم 2352 لسنة 2001 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة زاوية فريج ( أ ) بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2016 والمنتهى إلى الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد تعديل الجزء (أ ب ج د هـ و أ) من الشارع رقم (11) بعرض 6م المعتمد بالمخطط التفصيلى لمنطقة زاوية فريج ( أ ) بمدينة كوم حمادة تماشيًا مع حدود الملكية والاتفاقات بين الملاك؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد خريطة تعديل الجزء (أ ب ج د هـ و أ) من الشارع رقم (11) بعرض 6م المعتمد بالمخطط التفصيلى لمنطقة زاوية فريج ( أ ) بمدينة كوم حمادة ليتطابق مع حدود الملكية والاتفاقات بين الملاك.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان