الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1077 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالإدارة العامة لتصاريح العمل

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 183 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارة العامة لتصاريح العمل برقم (464)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 10/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ 4، 5/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، ب، 11 مكررًا) وعنوان المادة (9/ هـ) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 28 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم انضمام إضافى طبقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول الآتى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى
(بالجنيه)
29 361
30 794
31 1292
32 1767
33 2311
34 2898
35 3530
36 4211
37 4943
38 5730
39 6576
40 7484
41 7959
42 8423
43 8868
44 9289
45 9676
46 10022
47 10315
48 10543
49 10693
50 10748
51 10689
52 10497
53 10144
54 9604
55 8840
56 7814
57 6478
58 4777
59 2644

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن العائد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن سنتين.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
(جـ) موارد سنوية بواقع خمسمائة ألف جنيه يتم تدبيرها من النشاط الذى يقوم به الأعضاء ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسين ألف جنيه أيًا كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
2 - بالنسبة للعضو العادى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ألفين وخمسمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى خمسون ألف جنيه.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (9):
(هـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر أو النقل خراج الإدارة أو الانتقال لرتبة ضابط شرف أو ضابط عامل أو لأى سبب آخر:
..............................
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى