الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 68 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 8/ 2016 لجمعية الإسراء الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (1124) بتاريخ 18/ 5/ 2006؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الإسراء الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
شراء سيارة لنقل ودفن الموتى - فرش وتعمير المساجد - تشغيل الشباب - حماية المستهلك - رعاية أولاد الشوارع - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالتدخل المبكر لتنمية قدرات الطفل بالمهارات وتعديل السلوك والتخاطب - إنشاء وإدارة مجمع خدمات للجمعية - إنشاء مركز لعلاج الإدمان - بناء مجمع لصالح أغراض الجمعية.
تعديل المادة رقم 4 - نطاق عمل الجمعية الجغرافى: المحافظة بدلاً من المدينة والمركز.
تعديل المادة رقم 16 - قيمة الاشتراك السنوى: عشرون جنيهًا بدلاً من عشرة جنيهات.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)