الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 69 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14/ 7/ 2016 لجمعية لواء الحمد لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (2110) بتاريخ 1/ 9/ 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية لواء الحمد لتنمية المجتمع بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل اسم الجمعية من لواء الحمد بكفر سنطيس إلى لواء الحمد لتنمية المجتمع بدمنهور.
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
المساهمة فى إنشاء وترميم مساكن الفقراء - تشغيل الشباب - حماية المستهلك - رعاية أولاد الشوارع - محو الأمية وإنشاء مراكز تعليمية - دعم مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية - إرسال قوافل طبية وعينية فى النكبات - منح الأسانيد والإيجازات لحفظة القرآن على أيد مشايخ متخصصين.
تعديل المادة رقم 4 - نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة بدلاً من المركز.
تغيير العنوان إلى دمنهور - شبرا - ش المعهد الدينى.
تعديل المادة رقم 6 - تودع أموال الجمعية ببنك فيصل الإسلامى بدمنهور بدلاً من بنك مصر.
تعديل المادة رقم 14 - رسم العضوية: 120 جنيهًا بدلاً من خمسة جنيهات.
تعديل المادة رقم 16 - الاشتراك السنوى للعضو: 120 جنيهًا بدلاً من خمسة جنيهات.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)