الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة الستون
17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 123 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى المنشورين العامين الصادرين عن وزارة المالية رقمى 7 لسنة 2007؛
و2 لسنة 2015 بشأن تفعيل صرف المستحقات إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها، أيًا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها، من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات الـ (ATM)، على أن يُفعَّل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة فى موعدٍ غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر نهائيًا عليها المعاودة لاستخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى (مثل الشيكات وأذون الصرف) مرة أخرى وفى حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدى أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية، يجب أنى عرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للسادة المسئولين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية، ويجب على كل الجهات المختصة تنفيذها والالتزام بها بكل دقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل