الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 2017
بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى (كفر عابد)
حوض داير الناحية - مركز طوخ - محافظة القليوبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى (كفر عابد) - حوض داير الناحية - مركز طوخ - محافظة القليوبية، الواقعة بحوض داير الناحية - نمرة (4) بمسطح 256.43م2 تقريبًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 3 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى