الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 2017
باعتبار إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى
بناحية بنهاى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة لها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بنهاى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها (150م × 150م) تقريبًا بحوض الفسقية نمرة (5) بالقطع أرقام (100/ c، 100/ B، 100/ A، 100/ D، 92/ B، 92/ A، 93/A , 21/ A، 22/ A، 22/ B، 22/ C، 95/ A، 95/ B، 94/ A) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأخر سنة 1438هـ
        (الموافق 3 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى