الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1062 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص والزمالة
للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 44 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برقم (25)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 28/ 4/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 4/ 2016 فيما عدا العلاوة الدورية فتسرى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 12/ 2016؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ 4) من الباب الثانى (عضوية الصندوق) ومادة (أولى/ 2) من الباب الثالث (النظام المالى للصندوق) وأجر الاشتراك من بند (قواعد حساب المزايا التأمينية) من الباب الرابع (المزايا التأمينية)، لنصوص التالية:
الباب الثانى - (عضوية الصندوق):
مادة 1 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 45 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا لسن العضو عند الانضمام للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك (بالشهور)
46 0.26
47 0.92
48 1.54
49 2.10
50 2.59
51 3.01
52 3.33
53 3.54
54 3.63
55 3.57
56 3.34
57 2.90
58 2.22
59 1.27

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (النظام المالى للصندوق):
مادة أولى - موارد الصندوق:
2 - مساهمة الجهة بحد أدنى أربعمائة ألف جنيه سنويًا.
الباب الرابع - (المزايا التأمينية):
ويراعى لاحتساب المزايا التأمينية فى البنود السابقة القواعد التالية:
1 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2010) ومضافًا إليه العلاوة الخاصة المقررة لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2016 والعلاوة الدورية بواقع (7%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2016 ومجردًا من أية إضافات بخلافات العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية المعمول بها بما لا يجاوز (3%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2017 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد العاطي