الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 67 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/ 8/ 2016 لجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع المشهرة برقم (1277) بتاريخ 12/ 5/ 2008؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية أولاد الشوارع - مساعدة ورعاية مرضى ضمور العضلات - محو الأمية - حماية البيئة - حماية المستهلك - إقامة الأنشطة الرياضية بجميع أنواعها - الإقراض - الاقتراض من الصندوق الاجتماعى والجهات الحكومية المسموح بها لتنمية أغراض الجمعية.
تعديل المادة رقم 30 - يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، بدلاً من سبعة أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)