الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 164 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية والاجتماعية، مقر المؤسسة: قرية الأشمونين - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية والاجتماعية بمحافظة المنيا تحت رقم (164) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية والاجتماعية.
مركز إدارتها: قرية الأشمونين - مركز ملوى - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 15 (خمسة عشر) عضوًا.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية.
4 - التنمية الثقافية.
5 - الحقوق والحريات.
6 - الخدمات والأنشطة.
7 - التوعية بالحياة السياسية والدستورية.
8 - رعاية الفئات الخاصة والعمل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)