الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3036 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية التابوت للتنمية والأعمال الخيرية، العنوان: قرية التابوت - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية التابوت للتنمية والأعمال الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (3036) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية التابوت للتنمية والأعمال الخيرية.
مركز إدارتها: قرية التابوت - مركز ملوى - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى والأنشطة التعليمية.
2 - التنمية الاقتصادية.
3 - التوعية بحقوق الإنسان الدستورية.
4 - حماية المستهلك.
5 - الميادين الإنسانية.
6 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
7 - الرعاية الصحية.
8 - الطفولة والأمومة والشيخوخة.
9 - رعاية المعاقين.
10 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)