الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
الإدارة العامة لشئون التنمية
إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بجنوب سيناء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ يوم الأحد الموافق 4/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (55) مؤسسًا بتاريخ 30/ 4/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم العاملين بالضرائب العقارية بجنوب سيناء (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات التنفيذية
تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات بمحافظة جنوب سيناء تحت رقم (30) بتاريخ/ 9/ 2016
منطقة عمل الجمعية محافظة جنوب سيناء ومحافظة المصايف.
بيانات الجمعية ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
باب العضوية للجمعية مفتوح للعاملين بالضرائب العقارية بجنوب سيناء طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 55 سهمًا (خمسة وخمسون سهمًا)، بلغت قيمتها 550 جنيهًا (فقط خمسمائة وخمسون جنيهًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 13255 جنيهًا (فقط ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) المحصلة من المؤسسين وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية ولاشتراكات السنوية وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك العربى الإفريقى الدولى - فرع طور سيناء - بالإيصال رقم (436) بتاريخ 4/ 12/ 2016 بالحساب رقم (701573).
تحريرًا فى 9/ 1/ 2017

يعتمد،
وكيل أول الوزارة
سكرتير عام المحافظة
محمود مصطفى عيسى