الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية بالبحيرة
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1936 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية - أنه سيتم تقدير القيمة الإيجارية بناءً على ما ورد من الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يوصى فيه بمعاينة الأطيان غير المربوطة وتقدير القيمة الإيجارية لها بعدد من النواحى بمراكز بمحافظة البحر الأحمر.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذا الميعاد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة:

اسم المركز اسم المالك المساحة تاريخ المعاينة
س ط ف
رأس غارب الجمعية التعاونية للاستصلاح وتنمية الأراضى بوادى دار - - 5000 من 22/ 1 حتى 16/ 2/ 2017
الغردقة شركة أوراسكوم بمدينة الغردقة - - 94 16، 20/ 2/ 2017
الغردقة أحمد منصور - - 9 21/ 2/ 2017