الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1080 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 113 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن برقم 121)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 12/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 12/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 13/ 10/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (الثالثة/ 3/ أ) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، النص التالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
المادة الثالثة:
3 - أجر الاشتراك:
( أ ) الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالهيئة فى 1/ 7/ 2012 ويثبت بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى