الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 70 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 8/ 2016 لجمعية منى الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (1111) بتاريخ 23/ 4/ 2006؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية منى الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
شراء سيارة لنقل ودفن الموتى - تحفيظ القرآن الكريم - تشغيل الشباب - حماية المستهلك - رعاية أولاد الشوارع - التدخل المبكر لتنمية قدرات الطفل بالمهارات وتعديل السلوك والتخاطب - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنيًا وبدنيًا وتدريبهم مهنيًا - إنشاء وإدارة مركز للعلاج الطبيعى - دورات كمبيوتر - نادٍ نسائى - نادٍ صيفى ورياضى.
تعديل المادة رقم 4 - نطاق العمل الجغرافى: المحافظة بدلاً من المدينة والمركز.
تعديل المادة رقم 30 - تعديل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)