الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

محافظة الجيزة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة العامة للتعاون
قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى والمسجلة برقم (234) فى 22/ 9/ 1981
تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (263) فى 19 نوفمبر 1981

تم عقد جمعية عمومية غير عادية للجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 19/ 11/ 2016، وقد قررت الجمعية تعديل المواد (15، 23، 31، 42، 51، 56) من النظام الداخلى للجمعية وكذلك إضافة بند (12) من المادة (5) والخاصة بأغراض الجمعية بالنظام الداخلى لها طبقًا لما يلى:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة (15):تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها 15 جنيهًا، وتكتتب كل جمعية تعاونية زراعية مركزية للإصلاح الزراعى بنسبة (30%) من رأس مال كل منها فى رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم.
المادة (15):تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها 15 جنيهًا، وتكتتب كل جمعية تعاونية زراعية مركزية للإصلاح الزراعى بنسبة (30%) من رأس مال كل منها فى رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم، ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية هو نسبة (30%) من رأس مال الجمعيات المركزية المكونة لها.
المادة (23):
للوزير المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.2 - حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى بالإدانة.
المادة (23) أصبحت كالتالى:
للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من قانون التعاون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعية التعاونية أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (31):
يكون للجمعية مدير مسئول أمام مجلس الإدارة يعينه المجلس من ذوى المؤهلات الزراعية العليا والخبرة فى مجال التعاون الزراعى بشرط ألا تقل مدة خبرته عن 15 سنة فى هذا المجالس ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة وللمجلس الحق فى القبول أو الاعتراض على المرشحين وفى حالة الاعتراض على المرشحين على الجهة الإدارية المختصة التقدم بمرشحين جدد.
المادة (31) أصبحت كالتالى:
يكون للجمعية مدير مسئول أمام مجلس الإدارة يعنيه المجلس من ذوى المؤهلات الزراعية العليا بشرط ألا تقل مدة خبرته عن 15 سنة فى أعمال التعاون الزراعى والإدارة.
المادة (42):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب نم الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل... الخ.
المادة (42) أصبحت كالتالى:تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل... الخ.
المادة (51) فقرة (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (51) فقرة (خامسًا) - أصبحت كالتالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (56):
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ويعين المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (56) أصبحت التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.

إضافة بند رقم (12) للمادة (5) والخاصة بأغراض الجمعية وهى كالآتى:
للجمعية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضى الزراعية بما يحقق أغراضها ووفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مدير عام الإدارة العامة للتعاون
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى
م/ أيمن محمد فوزى