الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 190هـ
الاثنين 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 23 يناير سنة 2017م

وزارة الآثار
قرار رقم 304 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع الموقع الأثرى المسمى تل السنيطة - مركز فاقوس - محافظة الشرقية والواقع ضمن القطعتين (93، 94) بحوض الجبل نمرة (3) قسم سادس بيوض بناحية قرية سنيطة الرفاعيين على أربعة أجزاء والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صادر بتاريخ 24/ 5/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى