الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 190هـ
الاثنين 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 23 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 6042 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 12/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 12/ 2016 بشأن إجراء قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية عطاء زايد للأعمال الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6042) بتاريخ 4/ 12/ 2016
عنوان المقر: 38ش شعبان أبو زيد من ش الوفاء والأمل - فيصل - جيزة.
ميدان العمل:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة.
3 - خدمات ورعاية صحية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعى.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (15) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى