الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الستون
23 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 21 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخفيف عقوبة الإعداد المحكوم بها على المواطن/ محمد عمر محمد حسين فى الجناية رقم 6766 لسنة 2014 جنايات أبو تشت (813 لسنة 2014 كلى قنا) إلى عقوبة السجن المؤبد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى