الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الستون
23 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 21 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 175 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الأربعاء الموافق 25 يناير عام 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة (عيد ثورة 25 يناير - عيد الشرطة) للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل