الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - السنة الستون
24 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 177 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2001؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2001 المشار إليه العبارة الآتية "رئيس مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 22 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل