الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (د) - السنة الستون
19 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 148 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربى بالمشاركة في تأسيس شركات مساهمة باسم (الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية) وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشكات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل