الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (د) - السنة الستون
19 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 149 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1983 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بشأن إنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2006 بإنشاء مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 66 لسنة 2011؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 622 و 1017 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحول مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2006 المشار إليه إلى مركز طبى متخصص يتبع ديوان عام وزارة الصحة و السكان، على أن تشمل أغراضه جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الخاصة بصحة وتنمية المرأة.

(المادة الثانية)

تطبق على المركز المذكور أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 المشار إليه، ويخضع لإشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتنقل إليه جميع اختصاصات "مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة" وكذلك العاملين به مع الاحتفاظ لهم بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية السابقة على النقل، كما تؤول إليه كافة حقوق والتزامات المركز الأخير، وتدرج فى فرع مستقل بموازنة ديوان عام الوزارة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل