الوقائع المصرية - العدد 13 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 16 يناير سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 20 لسنة 2017
بشأن إعادة تشكيل واختصاصات
ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة المدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون قم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الشأن
وعلى القرار الوزارى رقم 389 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 389 لسنة 2016 على النحو التالى:
أولاً - مصلحة الضرائب المصرية (دخل):
تعديل بعض مقرات لجان إنهاء المنازعات الضريبية (دخل) على النحو التالى:
(1) لجنة إنهاء المنازعات الثالثة بالقاهرة:

1 السيد الأستاذ/ محمد فريد محمد بكر رئيسًا
2 السيد المستشار/ صالح محمد عبد العاطى كشك عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ محمود حسن محمد حسن عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (القاهرة ثانٍ والقاهرة رابع والقاهرة خامس)
  مقر اللجنة 21 شارع أمين سامى - متفرع من شارع قصر العينى - القاهرة
(2) لجنة إنهاء المنازعات (بالقليوبية والمنوفية):  
1 السيد الأستاذ/ سعيد عبد الرحمن محمد جاد رئيسًا
2 السيد المستشار/ سليمان سمير عبد الحكيم رضوان عضوًا من مجلس الدولة
3 الأستاذة/ ابتسام عبد الرؤوف سيد أحمد عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (القليوبية والمنوفية أول والمنوفية ثانٍ)
  مقر اللجنة شارع عبد الستار خضر - مدرسة الشبان المسلمين - بنها الجديد - القليوبية
(3) لجنة إنهاء المنازعات (أسيوط/ المنيا):  
1 السيد الأستاذ/ محمود عبد الباسط حسان رئيسًا
2 السيد المستشار/ بدر عبد الحميد عبد الرحيم إسماعيل عضوًا من مجلس الدولة
3 الأستاذ/ عاطف عبد التواب عبد القادر عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (أسيوط - المنيا أول - المنيا ثانٍ)
  مقر اللجنة عمارة الأوقاف رقم (5) أسيوط

(4) يتم إلغاء التناوب بين لجنة إنهاء المنازعات (بالدقهلية أول/ دمياط) ولجنة إنهاء المنازعات (بالدقهلية ثانٍ)، على أن يتم تقسيم مقر اللجنة بالعنوان/ شارع الجمهورية - أعلى شركة بيع المصنوعات - المنصورة - للجنتين.
(5) تصحيح الخطأ المادى فى اسم عضو لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (دخل) بالغربية/ كفر الشيخ:
تصحيح الخطأ الوارد باسم السيد الأستاذ/ أشرف عبد الفتاح محمد - عضو مصلحة الضرائب المصرية - الدخل) بلجنة إنهاء المنازعات بالغربية - كفر الشيخ، ليكون صحته السيد الأستاذ/ أشرف عبد الفتاح على قنبر.
ثانيًا - مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة):
(1) لجنة إنهاء المنازعات (شمال القاهرة - جنوب القاهرة - وسط القاهرة - غرب القاهرة):

1 السيد الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد جادو رئيسًا
2 السيد المستشار الدكتور/ محمد عمرو فؤاد عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ عبد الفتاح مسعد خطاب عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال القاهرة - جنوب القاهرة - وسط القاهرة - غرب القاهرة)
  مقر اللجنة 11 شارع المبتديان - السيدة زينب - القاهرة
(2) لجنة إنهاء المنازعات (شرق القاهرة أول - شرق القاهرة ثانٍ - مأمورية المقاولات):  
1 السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عبد العزيز المنياوى رئيسًا
2 السيد المستشار/ محمود شعبان حسين رمضان عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى فكرى عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شرق القاهرة أول - شرق القاهرة ثانٍ - مأمورية المقاولات)
  مقر اللجنة 17 شارع سنان - الزيتون
(3) لجنة إنهاء المنازعات (شمال الجيزة - جنوب الجيزة):  
1 السيد الأستاذ/ طنطاوى سالم محمد سالم رئيسًا
2 السيد المستشار/ محمد مصطفى عابد محمد عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ سعيد أبو رواش السيد أحمد عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال الجيزة - جنوب الجيزة)
  مقر اللجنة 106 شارع جامعة الدول العربية - الجيزة
(4) لجنة إنهاء المنازعات (شرق الإسكندرية - غرب الإسكندرية - وسط الإسكندرية - منطقة الجمرك):  
1 السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الرحيم رئيسًا
2 السيد المستشار/ ماهر حسن على حسن عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمود عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شرق الإسكندرية - غرب الإسكندرية - وسط الإسكندرية - منطقة الجمرك)
  مقر اللجنة 21ش المشير أحمد إسماعيل - سيدى جابر - الإسكندرية
(5) لجنة إنهاء المنازعات (شمال الدلتا - شرق الدلتا):  
1 السيد الأستاذ/ جمال محمد عثمان مصطفى رئيسًا
2 السيد المستشار/ إيهاب فتوح عبد القادر سلامة عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ رياض إبراهيم السيد الفوال عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال الدلتا - شرق الدلتا)
  مقر اللجنة شارع الحوار - خلف مكتب الصحة - المنصورة
(6) لجنة إنهاء المنازعات (وسط الدلتا - منطقة القليوبية - منطقة المنوفية):  
1 السيد الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح عبد العزيز حبيب رئيسًا
2 السيد المستشار/ محمد مختار محمد عبد الوهاب عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ التهامى شعبان التهامى عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (وسط الدلتا - القليوبية - المنوفية)
  مقر اللجنة 79 شارع الجيش - طنطا
(7) لجنة إنهاء المنازعات (شمال الصعيد - وسط الصعيد):  
1 السيد الأستاذ/ على بكرى محمد صالح رئيسًا
2 السيد المستشار/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد عبد الواحد عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ أحمد شحاتة عبد التواب عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال الصعيد - وسط الصعيد)
  مقر اللجنة بنى سويف - شارع أحمد عرابى - عمارة مصر للتأمين
(8) لجنة إنهاء المنازعات (شمال مصر العليا - جنوب مصر العليا - منطقة البحر الأحمر):  
1 السيد الأستاذ/ أحمد جمال الدين السيد البنا رئيسًا
2 السيد المستشار/ صالح محمد حامدى أحمد عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ أيمن محمد محمود محمد عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال مصر العليا - جنوب مصر العليا - منطقة البحر الأحمر)
  مقر اللجنة سوهاج - 23 شارع بورسعيد - عمارة النقل للسيارات
(9) لجنة إنهاء المنازعات (شمال القناة - جنوب القناة - غرب القناة):  
1 السيد الأستاذ/ أحمد محمد عمر الخليفة رئيسًا
2 السيد المستشار/ عمر حامد إبراهيم بلال عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ شريف غريب عبد المنعم عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (شمال القناة - جنوب القناة - غرب القناة)
  مقر اللجنة الإسماعيلية - 30 شارع الجمهورية - برج الثلاثين
(10) لجنة إنهاء المنازعات (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين):  
1 السيدة الأستاذة/ هنية بدر سليمان رئيسًا
2 السيد المستشار/ حسام محمد عبد الفتاح عطية عضوًا من مجلس الدولة
3 السيد الأستاذ/ محمد عبد الرازق السعيد عضوًا من مصلحة الضرائب
  اختصاص اللجنة مناطق (مركز كبار الممولين - متوسطى الممولين)
  مقر اللجنة بلوك (9) قطعة (43) الحى العاشر - مدينة نصر - القاهرة

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالمواد (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) من القرار الوزارى رقم 389 لسنة 2016

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 1/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى